طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال: لا بأس، قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (1).
9 - وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال:
له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (2).
10 - وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا (3).
وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة (4).