14 - مناقب ابن شهرآشوب: النهاية: روى المحاملي، عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة (1).
15 - مكارم الأخلاق: من كتاب المحاسن، عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره (2).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن البيت والأجير حرام (3).
17 - ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا (4).
18 - وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال: لا بأس، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة (5).
19 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال:
ذلك جايز (6).
20 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ