9 - قال: وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال: لا بأس (1).
10 - قرب الإسناد: ابن أبي خطاب، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:
ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله: خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر (2).
أقول: قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب.
11 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (3).
12 - السرائر: موسى بن بكر، عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه (قال إن نقص فعليه) (*) قلت: فربما زاد؟ قال: يدعي (هو) أنه زاد فيه؟ قلت: لا، قال: هو لك (4).
13 - السرائر: في جامع البزنطي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (5).