1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحق بالذراري (1).
2 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟
قال: إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء (2).
3 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟
فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن (3) ولا يقسم لهن شيئا، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها، وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم (4).