كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد وقوله " ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " فإن كان في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف (1).
11 - تفسير العياشي: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: فإن منهم من يبلغ خمس عشر سنة وست عشر سنة ولم يبلغ؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما السفيه والضعيف؟ قال: السفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين (2).
12 - عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به (3).
13 - تفسير العياشي: عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه.
قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أم أعلمت أنه يشرب الخمر؟
فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لان الله يقول:
" يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، فقلت ولم؟ قال: لان الله تعالى