إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له:
يا بني لا تفعل! قال: فلم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.
يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه (1).
4 - فقه الرضا (ع): أبي قال: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فان فعلتم فأنتم ضامنون، وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم (2).
5 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال: لا (3).