إذا ركع، وكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل وأما إذا صليت وحدك، وصلاتك وحدك أفضل (1).
قال: وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ما حده؟ قال: قم ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس (2).
قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراء في جانب الصف الآخر؟ قال: وأما إذا رأى خللا فلا بأس به (3).
بيان: " عن قيام شهر رمضان " ظاهره النافلة، ويحتمل الفريضة، وعلى الأول السؤال إما لعدم جواز الايتمام في النافلة أو لكون الامام ممن لا يقتدى به والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الاقتداء في النوافل وعدوا الايتمام في نافلة شهر رمضان من بدع عمر.
وقال العلامة في المنتهى: ولا جماعة في النوافل إلا ما استثني، ذهب إليه علماؤنا أجمع، ويظهر من بعض عبارات المحقق أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النوافل مطلقا وفي عبارة الذكرى أيضا إشعار بعدم تحقق الاجماع فيه، ويدل على المنع أخبار يعارضها أخبار كصحيحتي هشام بن سالم (4) وسليمان بن خالد (5) الدالتين على جواز إمامة النساء في النافلة، وفي صحيحة عبد الرحمان (6) صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة (7).