أصحابه (1).
ومنه: سأل أبو عبد الله الشاذاني أبا محمد الفضل بن شاذان أنا ربما صلينا مع هؤلاء صلاة المغرب فلا نحب أن ندخل البيت عند خروجنا من المسجد فيتوهموا علينا أن دخولنا المنزل ليس إلا لإعادة الصلاة التي صلينا معهم، فنتدافع بصلاة المغرب إلى صلاة العتمة؟ فقال: لا تفعلوا هذا من ضيق صدوركم، ما عليكم لو صليتم معهم فتكبروا في مرة واحدة ثلاثا أو خمس تكبيرات وتقرءوا في كل ركعة الحمد وسورة أي سورة شئتم، بعد أن تتموها عندما يتم إمامهم وتقولون في الركوع " سبحان ربي العظيم وبحمده " بقدر ما يتأتى لكم معهم، وفي السجود مثل ذلك، وتسلمون معهم، وقد تمت صلاتكم لأنفسكم، وليكن الامام عندكم والحائط بمنزلة واحدة، فإذا فرغ من الفريضة فقوموا معهم فصلوا السنة بعدها أربع ركعات، فقال: يا با محمد أفليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت، قال: نعم.
قال: فهل سمعت أحدا من أصحابنا يفعل هذه الفعلة، قال: نعم، كنت بالعراق وكان صدري يضيق عن الصلاة معهم كضيق صدوركم، فشكوت ذلك إلى فقيه هناك يقال له نوح بن شعيب فأمرني بمثل الذي أمرتكم به فقلت: هل يقول هذا غيرك؟ قال:
نعم، فاجتمعت معه في مجلس فيه نحو من عشرين رجلا من مشايخ أصحابنا فسألته يعني نوح بن شعيب أن يجري بحضرتهم ذكرا مما سألته من هذا، فقال نوح بن شعيب:
يا معشر من حضر! لا تعجبون من هذا الخراساني الغمر يظن في نفسه أنه أكبر من هشام بن الحكم، ويسألني هل يجوز الصلاة مع المرجئة في جماعتهم؟ فقال جميع من كان حاضرا من المشايخ كقول نوح بن شعيب فعندها طابت نفسي (2).
بيان: التكبيرات الثلاث والخمس لعلها الافتتاحية وأما إذا يجوز عند ضيق الوقت الاكتفاء بأحدهما وفي القاموس الغمر بالفتح الكريم الواسع الخلق، ومثلثة وبالتحريك من لم يجرب الأمور.