وعلى أحد الوجهين فيه حث عظيم على تقديم الأعلم، قال في الذكرى: قول ابن أبي عقيل بمنع إمامة المفضول بالفاضل، ومنع إمامة الجاهل بالعالم، إن أراد به الكراهية فحسن، وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الأصوليين في الإمامة الكبرى، ولقول الله جل اسمه " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون " (1) ولخبر أبي ذر وغيره (2).
ثم قال: واعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه، والخبران يحملان على إيثار المفضول من حيث هو مفضول، ولا ريب في قبحه ولا يلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته، وخصوصا مع إذن الفاضل واختياره.
52 - تفسير الامام (3) قال عليه السلام: نظر الباقر عليه السلام إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المخالفين إلى الصلاة، وأحس الشيعي بأن الباقر عليه السلام قد عرف ذلك منه فقصده وقال أعتذر إليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله من صلاتي خلف فلان فانى أتقيه؟ لولا ذلك لصليت وحدي، قال له الباقر عليه السلام: يا أخي إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت، يا عبد الله المؤمن! ما زالت ملائكة السماوات السبع والأرضين السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك، وإن الله أمر أن يحسب لك صلاتك خلفه للتقية بسبع مائة صلاة لو صليتها وحدك فعليك بالتقية (4).
53 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قيام شهر رمضان هل يصلح؟ قال: لا يصلح إلا بقراءة تبدء وتقرأ فاتحة الكتاب ثم تنصت لقراءة الامام فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد أو غيرها، ثم ركعت أنت