قال: أمسك آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع (1).
ومنه: عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا مصلى لا نصلي فيه، وأهله نصاب وإمامهم مخالف أفأئتم به؟ فقال: لا، قلت: إن قرأ أقرء خلفه؟
قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل (2).
بيان: المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرأها عند فراغ الامام أو يتم السورة ويسبح حتى يفرغ جمعا بين الروايتين، قال في المنتهى: لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الامام ويركع معه، ويستحب له أن يبقي آية فإذا ركع الامام قرأها وركع معه.
وقال في الذكرى: لو قرء ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة، ثم ذكر رواية زرارة (3) وقال: فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء، وعلى جواز القراءة خلف الإمام، ثم قال: وكذا يستحب إبقاء آية لو قرء خلف من لا يقتدى به.
76 - المحاسن: عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن رجل جاء مبادرا والامام راكع فركع قال: أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع (4).
ومنه: عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المجذوم والأبرص منا أيؤم المسلمين؟ قال: نعم وهل يبتلى بهذا إلا المؤمن؟ نعم، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين (5).
بيان: لعله سقط من الكلام شئ، وفي التهذيب (6) بسند آخر، عن عبد الله