ونعم ما قال: الأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة كالجماعة، والعدد في الجمعة تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض انتهى، ويأتي مثله في تخلل المأمومين الذين لم يفتتحوا الصلاة بعد بينه وبين الامام، فان الظاهر أن كونهم من الصفوف الناوين للاقتداء يكفي في ذلك والله يعلم.
22 - العيون: عن محمد بن علي بن الشاه، عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد الله بن أحمد الطائي ب، عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي، عن إبراهيم ابن مروان، عن جعفر بن محمد بن زياد، عن أحمد بن عبد الله الهروي، عن الحسين ابن محمد الأشناني، عن علي بن محمد بن مهرويه، عن داود بن سليمان جميعا عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أخاف عليكم استخفافا بالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن مزامير: تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين (1).
بيان: يحتمل التقديم في الإمامة الكبرى والصلاة أو الأعم.
23 - العيون: عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد التميمي عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الاثنان فما فوقهما جماعة (2).
ومنه: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون: لا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية (3).
وقال: لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار (4).