صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغايب.
وهو مردود عند القوم، لاشتماله على سهو الامام، وهذا الخبر يمكن حمله على علمهم بكونه جنبا أو على الاستحباب أو على التقية، لأنه مذهب الشعبي و ابن سيرين وأصحاب الرأي من العامة، وإن كان أكثرهم معنا.
وقال في الذكرى: وقد روي أنهم إن علموا في الوقت تلزمهم الإعادة، ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل (1)، وفي رواية حماد عن الحلبي (2) يستقبلون صلاتهم.
20 - فقه الرضا: قال عليه السلام: وأما إذا كنت إماما فكبر واحدة تجهر فيها، وتسر الست (3).
وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها، وصل الفريضة مع الامام، وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين، ثم صل.
مع الامام إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه فإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعته، فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من قيام (4).
واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم ولا يصلي المتمم خلف المقصر، وإن ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن تصلي معهم، فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك إن شئت، وإن خفت على نفسك فصل معهم الركعتين الأخريين، و اجعلها تطوعا، وإن كنت متما صليت خلف المقصر، فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك (5).