قال الشهيدان وغيرهما قال الصدوق ره من المأمومين من لا صلاة له، وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم من له صلاة واحدة، وهو المقارن له في ذلك، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في كل شئ فيركع بعده، ويسجد بعده، ويرفع منهما بعده، ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة وهو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني، قالوا: والظاهر أن مثل هذا لا يقول إلا عن رواية.
هذا في الافعال وأما الأقوال: فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الاحرام، واختلفوا في المقارنة، والأكثر على المنع والرواية تدل على الجواز ولا يخلو من قوة، والأحوط متابعة المشهور، وأما باقي الأقوال فالمشهور عدم الوجوب وذهب الشهيد في جملة من كتبه وجماعة إلى الوجوب والأول أقوى.
31 - كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا أدركت الكبيرة قبل أن يركع الامام، فقد أدركت الصلاة (1).
32 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة النهدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف، والأعرابي والمجنون، والأبرص، والعبد.
33 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام أنه روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟
فقال عليه السلام: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه (2).
التوقيع: ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
وروي عن العالم أنه من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة، فالعمل في ذلك على