وعن عمرو بن جميع (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره فدعوه، ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله تعالى فنحوه، فقال رجل من القوم: جعلت فداك والله إني لمقيم على ذنب منذ دهر أريد أن أتحول عنه إلى غيره، فما أقدر عليه، فقال له: إن كنت صادقا فان الله يحبك، وما يمنعه أن ينقلك عنه إلى غيره إلا لكي تخافه.
وروى الشهيد الثاني (2) عن الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا، ومن رغب جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه و إن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت غيبته وثبتت عدالته.
وروى الشيخ بسند معتبر (3) عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم؟
قال: فقال: أن يعرفوه بالستر والعفاف، والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار، من شرب الخمر، والزنا، و الربوا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وغير ذلك.
والدال على ذلك كله (4) والساتر لجميع عيوبه - حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته، ويجب عليهم توليته، وإظهار عدالته في الناس -