والأمر بها خلف من لا يقتدى به للضرورة لا يوجب عدم وجوب الانصات في غيرها، مع أنه قد وردت الرواية فيها أيضا بالانصات وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال والأحوط رعاية الانصات مهما أمكن.
قال في مجمع البيان: (1) الانصات السكوت مع استماع قال ابن الأعرابي: نصت وأنصت استمع الحديث وسكت، وأنصته وأنصت له، وأنصت الرجل سكت وأنصته غيره عن الأزهري.
ثم قال: اختلف في الوقت المأمور بالانصات للقرآن والاستماع له، فقيل إنه في الصلاة خاصة خلف الامام الذي يؤتم به، وأما إذا سمعت قراءته عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وابن المسيب ومجاهد والزهري، وروي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
قالوا: وكان المسلمون يتكلمون في صلاتهم ويسلم بعضهم على بعض، وإذا دخل داخل فقال لهم: كم صليتم أجابوه، فنهوا عن ذلك وأمروا بالاستماع، وقيل:
إنه في الخطبة أمر بالانصات والاستماع إلى الامام يوم الجمعة عن عطا وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم، وقيل: إنه في الخطبة والصلاة جميعا عن الحسن وجماعة.
قال الشيخ أبو جعفر قدس سره: أقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة، فان على المأموم الانصات والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أن الانصات والاستماع غير واجب، وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يجب الانصات للقرآن في الصلاة وغيرها، قال: وذلك على وجه الاستحباب.
وفي كتاب العياشي (2) عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرأ ابن الكوا خلف أمير المؤمنين عليه السلام " لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " (3)