الفرقة على ذلك، ولعل الأشهر أنه لا يكفي في ذلك مجرد إظهار التوبة، بل لابد من الاختبار مدة يغلب معه الظن بأنه صادق في توبته.
ومن الأصحاب من اعتبر إصلاح العمل، وأنه يكفي في ذلك عمل صالح ولو تسبيح أو ذكر، ومنهم من اكتفى في ذلك بتكرر إظهار التوبة والندم.
وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له تب أقبل شهادتك، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة، ولا يخلو من قوة لما رواه الشيخ في الصحيح (1) عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته؟ فقال: وأما إذا تاب وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين، فإذا فعل، فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
وبسند معتبر عن أبي الصباح (2) الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم، ونحوه روي عن يونس، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام.
وباسناده عن السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل، وقد قطعت يده ورجله نهاره، فأجاز شهادته وقد تاب وعرفت توبته.
وعن القاسم (4) بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب، ولا يعلم منه إلا خير أتجوز شهادته؟ فقال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، لا تقبل شهادته أبدا، قال: بئس ما قالوا، كان أبي عليه السلام يقول: وأما إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته.
وفي الموثق (5) عن سماعة بن مهران قال: قال: إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما (6) قول الله