كما قال: " اذكروني أذكركم " (1) و " نسوا الله فنسيهم " (2) إذ تذكير الصلاة بعد نسيانها من ألطافه سبحانه، ولم أر هذا الوجه في كلامهم (3).
ثم إن الآية على الوجه الأخير الذي قويناه تدل على أن وقت القضاء الذكر وأنه لا تكره ولا تمنع في شئ من الأوقات إلا مع مزاحمته لواجب مضيق، ولذا أجمع الفقهاء على أنه تقضى الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، ولو عممنا الصلاة بحيث تشمل الفريضة والنافلة والأمر بحيث يشمل الوجوب والندب، دلت الآية على جواز قضاء النافلة في أوقات الفرائض كما مر القول فيه، وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة في الجملة.
واستدل بها أيضا على المضايقة في القضاء للامر بايقاعها عند الذكر، والأمر للوجوب، وأجيب بأنه إنما يتم وأما إذا كان الأمر للفور، ولم يثبت، واعترض عليه بأن الآية على هذا الحمل دالة على تعيين زمان المأمور به، والإخلال به يوجب عدم الاتيان بالمأمور به، والحقيقة ههنا وإن كانت غير مرادة، لكن لابد من حمله على أقرب المجازات إليها، فيجب الاتيان بها بعد التذكر بلا فصل يعتد به، على أن هذا المعنى ينساق إلى الذهن في أمثال هذه المواضع عرفا.
أقول: يمكن أن يقال: على هذا الوجه لا تدل الآية إلا على أن زمان الذكر وقت للصلاة، وهو وقت متسع ولا تدل على أن وقته أول أوقات الذكر حتى يحتاج إلى تلك التكلفات، فتفطن، وما ذكره من شهادة العرف ممنوع.
" جعل الليل والنهار خلفة " أي جعلهما ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر، بأن يقوم مقامه فيما كان ينبغي أن يعمل فيه أو بأن يعقبه، يقال هما يختلفان كما يقال: يعتقبان، ومنه قوله: " واختلاف الليل والنهار " (4) وقيل أي جعل كلا