ادعى ابن زهرة على الجنب الاجماع، ويظهر من الصدوق نفي الكراهة، وكذا المشهور كراهة جماع المختضب وظاهر الصدوق والمفيد عدمها، ويظهر من رواية أنه إذا أخذ الحناء مأخذه فلا بأس، وما دل عليه الخبر من كراهته للحائض وعدمها للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرقوا بينهما في تلك الأحكام.
44 - ائعلل (1) والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (2) 45 - أربعين الشهيد: باسناده، عن المفيد رضي الله عنه، عن ابن قولويه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما، فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما (3).
46 - المقنع: إن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل.
وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل إنما ذلك من الحبائل (4).
47 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي -