على ما ظهر، لا على ما بطن، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق، فإنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص.
وروي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزءه ذلك من غسله، و إن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم، فان احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام.
ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن للجنب والحايض، إلا العزايم التي يسجد فيها، وهي سجدة لقمان (1) وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك.
ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الورق (2) ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل، ولا بأس بتبعيض الغسل:
تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله.
ولا يدخل الحائض والجنب المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدر على أخذه من غيره، وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت ولم تمش فيهما إلا متيمما.
والجنب إذا عرق في ثوبه، فان كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (3).