لا بأس، ربما فعلت ذلك (1).
بيان: المشهور بين الأصحاب أنه يحرم على الجنب مس شئ كتب فيه اسم الله تعالى، ونقل العلامة وابن زهرة عليه الاجماع، واستندوا إلى رواية عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولولا الاجماع المنقول والشهرة التامة بين الأصحاب، لكان حمل الرواية على الكراهة متعينا لصحة رواية البزنطي وتأيدها برواية أبي الربيع، وقلة الاعتماد على رواية عمار، وكونها مخالفة للأصل، وحمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جدا لكن الأحوط العمل بالمشهور.
واختلف في مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، والأشهر التحريم، ولا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم، والكراهة أظهر، كما اختاره في المعتبر.
42 - المعتبر: قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزايم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
43 - مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس للعياشي، عن علي بن موسى عليهما السلام قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء (4).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث، فان الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء (5).
بيان: يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعها، ثم إن كراهة الخضاب للجنب والحايض والنفساء هو المشهور بين الأصحاب، بل