أنه منى أو بول أو غيرهما أو لا يعلم، فان علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن علم أنه بول في عدم وجوب الغسل، ووجوب الوضوء، وكذا إن علم أنه غيرهما في عدم وجوب شئ منهما.
وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لان الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد بالعصرات معا أو بدونهما أو بدون البول فقط، أو بدون الاجتهاد فقط، أما الأول فقد ادعوا الاجماع على عدم وجوب شئ من الغسل والوضوء.
وأما الثاني فالمشهور وجوب إعادة الغسل، وادعى ابن إدريس عليه الاجماع، وإن كان مقتضى الجمع بين الاخبار القول بالاستحباب، ويظهر من كلام الصدوق - رحمه الله - الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة كما مر في كلام المقنع.
وأما الثالث فهو إما مع تيسر البول أولا، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرايع والنافع عدم الوجوب وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شئ من الوضوء والغسل حينئذ، وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الاخبار وجوب إعادة الغسل.
وأما الرابع فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة، وقد نقل ابن إدريس عليه الاجماع، وإن كان من حيث المجموع بين الاخبار لا يبعد القول بالاستحباب.
هذا كله في الرجل فأما المرأة فقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: ينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ، وتوقف العلامة في المنتهى في استبرائها، بناء على أن مخرج البول منها غير مخرج المني فلا فائدة فيه، وظاهر المبسوط أنه لا استبراء عليها، ونسب هذا في الذكرى إلى ظاهر الجمل وابن البراج في الكامل، وقال أيضا: وأطلق أبو الصلاح الاستبراء، وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المرأة انتهى، والشيخ في النهاية سوى بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهاد.