إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب للأصل والاستصحاب والروايات، وخلاف ابن إدريس ههنا أيضا والاحتياط في الإعادة.
وإن لم تعلم أنه مني فلا يخلو أيضا من الوجهين فعلى الأول الظاهر عدم الوجوب، إذ الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختصة بالرجل سوى رواية ضعيفة فيها إطلاق والاحتياط أيضا في الإعادة، وتمام الاحتياط في ضم الوضوء، وعلى الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه في الحكم والاحتياط.
وأما الثالث فالظاهر أيضا عدم لزوم الاستبراء، لا وجوبا ولا استحبابا، و ربما يقال بالاستحباب للاستظهار، ولقول بعض الأصحاب، فلو وجدت بللا مشتبها فإن كان بعد الاستبراء، فالظاهر عدم الالتفات للأصل والاستصحاب والاجماع أيضا ظاهرا، وإن كان قبله فالظاهر أيضا ذلك، إذ الروايات مختصة بالرجل، ظاهرا والاحتياط ظاهر.
وأما المجنب بالجماع بدون الانزال، فلا استبراء عليه، وإذا رأى بللا مشتبها فالظاهر عدم الغسل، سواء استبرأ أم لا، وربما يحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء، لاطلاق بعض الروايات وهو ضعيف، وإن كان الأحوط الغسل مع ضم الوضوء والله يعلم حقايق الاحكام، وحججه الكرام عليهم السلام.
60 - الهداية: إذا أردت الغسل من الجنابة، فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الاناء، ثم استنج وأنق فرجك، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من الماء، وميز الشعر كله بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله، وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يدك على بدنك كله، وخلل اذنيك بإصبعيك، وكل ما أصابه الماء فقد طهر.
واجهد أن لا تبقي شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل الماء تحتها، فإنه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار.
وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس ذلك بواجب، لان الغسل