القوم كلامه في عداد الاخبار، لا يقصر عن خبر صحيح، والاحتياط في الاتمام والوضوء ثم الإعادة.
وقوله " وإن اغتسلت من ماء " يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث علي بن جعفر سابقا فلا تغفل وقد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر.
24 - المقنع: قال: رويت أنه من ترك شعرة من الجنابة متعمدا لم يغسلها فهو في النار (1).
25 - السرائر: من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال:
سألت الرضا عليه السلام ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم (2).
26 - ومنه: من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما (3).
بيان: ظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل، وهو خلاف الروايات الكثيرة، والاجماع المنقول، ويمكن عطف قوله " وإذا التقى " على قوله " حين يدخله " أي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان وقوله " فيغسلان " حكم آخر، وعلى التقديرين، الغسل محمول على الاستحباب، ولا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا، سواء حصل التقاء الختانين أم لا، وإن كان في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال.
وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة، فان مدخل الذكر أسفل الفرج، وهو مخرج الولد والحيض، وموضع الختان