عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما (1).
48 - البصائر: للصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن خالد البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب (2).
49 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل (3).
50 - كتاب المسائل: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الخاتم قال: إذا اغتسلت فحوله من مكانه، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (4).
51 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر قال:
سألت أخي عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة، فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلا تيمم (5).
52 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم (6).