من الدم، لكن حصول الطهارة الشرعية ممنوع، إذ الحقيقة الشرعية، وإن لم تثبت لكن لم يثبت نفيها أيضا والاحتمال كاف في مقام المنع.
سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد، ومقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال، فيجب حمل الطهارة ههنا على المعنى الشرعي جمعا بين القراءتين.
سلمنا أن الطهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فالترجيح للثاني، مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالى: " فإذا تطهرن فآتوهن " وهذا التأييد مبني على أن الامر الواقع بعد الحظر للجواز المطلق كما هو المشهور، وأما إذا كان للرجحان، فمفهومه انتفاء رجحان الاتيان عند عدم التطهر، وهو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه، لكونه مكروها عندهم وكذلك الحال إذا كان الامر للإباحة، بمعنى تساوي الطرفين.
واحتج القائلون بالتحريم بقراءة التشديد، وأورد عليه أنه لم يثبت أن التطهر حقيقة شرعية في المعنى الشرعي، فيجوز أن يكون المراد به انقطاع الدم أو زيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل الفرج، سلمنا لكن الطهارة أعم من الوضوء.
والتحقيق أن دلالة الآية على شئ من التحريم والجواز غير واضح، فالأحسن العدول عنها إلى الروايات، ومقتضاها نظرا إلى قضية الجمع الجواز، والاحتياط طريق النجاة.
1 - الهداية: أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، فان رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين، فان رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشره، وتحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلواتها كل صلاة بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وساير الصلوات