فأبوا على أمير المؤمنين عليه السلام وأبى عليهم (1).
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد والعدة، ولا يوجب صاعا من ماء؟ فهذا أوجب (2).
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: من جامع واغتسل ثم خرج منه بقية المني مع بوله، فعليه إعادة الغسل (3).
بيان: المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور، قوله عليه السلام فعليه إعادة الغسل يشمل ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل، وإن كان الثاني أظهر من الخبر، إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف.
55 - مجالس الشيخ: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور.
عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن أبي الدنيا المعمر المغربي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة (4).
56 - قرب الإسناد: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام عن المرأة عليها السوار، والدملج بعضدها وفي ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت، قال: تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه (5).
قال: وسألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه شئ فما عليه؟
قال: إذا جاءت الشهوة ودفق وفتر جوارحه، فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (6).