فيها معاشكم، وإليها بعد الموت معادكم.
25 - ونوادر الراوندي: بالاسناد المتقدم قال: قال علي عليه السلام: من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، أو من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو أكفافه (1).
بيان: كفة كل شئ بالضم طرته وحاشيته.
26 - النوادر: بالاسناد المتقدم عنه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة، أحدث ولا يقدر على الخروج فقال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد (2).
تأييد وتوجيه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج يتيمم ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، ومستنده ما رواه في التهذيب (3) بسند فيه ضعف عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف. وبسند موثق (4) عن سماعة عنه عليه السلام مثله.
والمشهور عدم الإعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد، بقرينة ذكر عرفة في الروايتين والوقت فيه غير مضيق، وحملها على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة مع اشتمال الروايتين على عرفة