في باب التيمم.
23 - كتاب سليم بن قيس: بالأسانيد التي ذكرناها في صدر الكتاب عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما ذكره من بدع عمر قال عليه السلام: والعجب لجهله وجهل الأمة أنه كتب إلى جميع عماله أن الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلي، وليس له أن يتيمم بالصعيد حتى يجد الماء، وإن لم يجده حتى يلقى الله. وفي رواية أخرى: وإن لم يجده سنة، ثم قبل الناس ذلك منه ورضوا به، وقد علم وعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر عمارا وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصليا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا (1).
24 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى، عن أبيه جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تمسحوا بالأرض فإنها أمكم وهي بكم برة (2).
بيان: لعل المراد بالتمسح التيمم عند الضرورة، ويحتمل أن يكون المراد التمسح على وجه البركة، أو يكون كناية عن الجلوس عليها، ويؤيد الأخيرين ما رواه الراوندي أيضا أنه أقبل رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أحدهما لصاحبه:
اجلس على اسم الله تعالى والبركة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجلس على استك، فأقبل يضرب الأرض بعصا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربها فإنها أمكم وهي بكم برة (3).
والخبر مذكور في روايات العامة أيضا قال في النهاية: فيه: " تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة " أراد به التيمم، وقيل: أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب، لا وجوب، وقوله: " فإنها بكم برة " أي مشفقة عليكم، كالوالدة البرة بأولادها يعني أن منها خلقكم، و