والحق أن ما ذكره السيد متين، لكن لابد من التأويل مع وجود المعارض القوي.
6 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل مضى في باب الوضوء حيث قال:
ثم قال الله تعالى: " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " غ لما وضع عمن لم يجد الماء، أثبت مكان الغسل مسحا، لأنه قال:
" بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال: " منه " أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " و الحرج الضيق (1).
7 - فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلموا رحمكم الله أن التيمم غسل المضطر ووضوؤه، وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة (2).
وصفة التيمم للوضوء والجنابة وساير أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك [من حد الحاجبين إلى الذقن وروي من] موضع السجود: من مقام الشعر إلى طرف الأنف، ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بهما الكفين من حد الزند، وروي من أصول الأصابع، تمسح باليسرى اليمنى، وباليمنى إلي سرى، على هذه الصفة.
وأروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثم تضع إحدى يديك على الأخرى، ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف. ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك