عبد الله الوراق كلهم، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة (1).
7 - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال: لا ينقض الوضوء إلا غايط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة (2).
بيان: لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيما ذكر، وظاهرهما عدم انتقاض الوضوء بالاغماء ونحوه مما يزيل العقل، لكن أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع على كونها ناقضة (3) قال في المنتهى: كل ما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم انتهى، وما استدلوا به من النصوص فهي غير دالة على مطلوبهم، فالعمدة الاجماع إن ثبت، وأما مس الميت فلم يثبت كونه ناقضا للوضوء ولا كون الغسل منه شرطا في شئ من العبادات فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافيا.
8 - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه، عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان، عن ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعلهما الله لك، أو قال: اللذين أنعم الله بهما عليك (4).