دعائم الاسلام: عن النبي صلى الله عليه وآله مثله (1).
بيان: قال في الدروس: يستحب فتح العين عند الوضوء، وذهب إليه الصدوق والشيخ في الخلاف ادعى الاجماع منا على عدم وجوبه ولا استحبابه وظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها لا مع غسلها أيضا لأنه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما، وروي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك (2) لكن ظاهر الخبر الثاني استحباب إيصال الماء إلى داخل العين، ويمكن حمله على ما يصل أحيانا عند الفتح إليه لا المبالغة في ذلك، أو المراد غسل الأشفار ولا يبعد حمل الخبرين على التقية لكون الأول عاميا، والثاني غير صحيح السند، ونسبة القول باستحبابه إلى الشافعي، ويمكن حمل الخبر الأول على المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء.
9 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن