كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم وهو أظهر.
وظاهر هذا الخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية وغيرها في حوض أو نهر أو ساقية، لكن العلامة في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفي الكراهة في غير الآنية، وهل يشترط القلة في الماء؟ وجهان، واختلف الأصحاب فيه.
وألحق بعضهم بالطهارة ساير الاستعمالات، واقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين، وفاقا للصدوق، وهو حسن اقتصارا على مورد النص و احتمل في التذكرة بقاء الكراهة لو زال التشميس، وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار، وأما القول بالكراهة فلوجود المعارض.
وليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد، ولا يتخلف حتى يستدل به على التحريم، بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك، والله يعلم.
8 - ثواب الأعمال (1) والعلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن ابن جريح، عن عطا، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم (2).
المقنع: مرسلا مثله (3).
9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء، لعلها لا ترى نارا حامية (4).