لكل صلاة (1).
ومنه: عن أبيه، عن صفوان، عن معلى بن عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء؟ فقال: الاستياك قبل أن يتوضأ، قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (2).
بيان: يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا.
13 - المحاسن: عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام فصلى وضع الملك فاه على فيه، فلم يلفظ شيئا إلا التقمه، وزاد بعضهم: فإن لم يستك قام الملك جانبا يستمع إلى قراءته (3).
بهذا الاسناد عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (4) مكارم الأخلاق: عن الباقر والصادق عليهما السلام مثله (5).
14 - المحاسن: عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك (6).
15 - المكارم: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم (7) 16 - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: إن أردت الطهارة والوضوء