فان قلت: هذا أيضا على إطلاقه غير مستقيم، فان البئر يطهر بالنزح وهو غير الماء؟
قلت: مطهر ماء البئر في الحقيقة ليس هو النزح، وإنما هو الماء النابع شيئا فشيئا وقت إخراج الماء المنزوح، فالاطلاق مستقيم.
فان قلت: الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحا، فقد طهر الماء غيره.
قلت: فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره.
فان قلت: الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا فقد طهر الماء غيره من الأجسام، من دون انعدام.
قلت: كون المطهر له جوف الحيوان ممنوع، وإنما مطهره استحالته بولا على وتيرة ما تلوناه عليك في استحالته ملحا.
فان قلت: الماء القليل النجس لو كمل كرا بمضاف لم يسلبه الاطلاق طهر عند جمع من الأصحاب، فقد طهر الماء جسم مغاير له.
قلت: يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالاتمام أن المطهر هنا هو مجموع الماء لا المضاف.
4 - المعتبر: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ما إلا غير لونه أو طعمه أو ريحه (1).
السرائر: مثله ونقل أنه متفق على روايته (2).
5 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام قال: من لم يطهره البحر فلا طهر له (3).
6 - الهداية: للصدوق: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.