أو إلى التبديل بالماء لله تعالى فكأنه رجع إليه.
قوله صلى الله عليه وآله: " أول التوابين " أي في هذا الفعل أو مطلقا وتكون الأولية بحسب الكمال والشرف، أو بالنسبة إلى الأنصار أو في ذلك اليوم، والأول أظهر.
4 - العلل: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، وفانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (1).
بيان: قال الشهيد رفع الله درجته في الأربعين: الحواشي جمع حاشية، وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل للإداوة وجمعها مطاهر، ويراد بها المطهرة أي المزيلة للنجاسة، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم.
والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الأنف أيضا والمراد ههنا هو الأول، والمعنى أنه يذهب البواسير.
واستدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء، ويمكن تقرير الدلالة من وجهين: الأول أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليين، والأمر للوجوب، وفيهما كلام في الأصول، الثاني من قوله " مطهرة " فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا.
ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله صلى الله عليه وآله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (2) ولعدم فصل السلف بين المسئلتين انتهى.
أقول: يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبر، وإلا فلا يتم، إذ غاية ما يظهر منه أن الماء مطهر، وأما أن التطهير