يأتي والمجنونة تؤتى (1).
3 - المحاسن: عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا " من حدود الله (2).
4 - المحاسن: عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة، قال: يأخذ بنصف السوط، وبثلثي السوط، ثم يضرب به (3).
5 - فقه الرضا (ع): لاحد على المجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (4) 6 - الإرشاد: روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد، فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل (5)؟ فقيل: إن رجلا " فجر بها وهرب، و