أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان (1).
4 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن رجل استأجر أجيرا " فأخذ الأجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال:
الأجير والضيف أمينان، ليس يقع عليهما حد السرقة (2).
5 - علل الشرائع: عن ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإن أضاف الضيف ضيفا " فسرق قطع ضيف الضيف (3).
6 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل استأجر أجيرا " فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.
وقال في رجل أتى رجلا " فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا، فأعطاه وصدقه، قال: فلقي صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك، وما أتاني بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، قال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال، قال: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع لأنه سرق مال الرجل (4).