عن زرارة جميعا "، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أشل اليمنى سرق، قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين، يكف عن الناس شره (1).
13 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل بها، ويستنجي بها.
وقال: إني أستحي من الله عز وجل أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن.
وقال عليه السلام: ما قطع محمد صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله (2).
14 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل، ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.
قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: أستودعه السجن واغني عن الناس شره (3).
15 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان عن عبد الله بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي يحبس أحدا " من أهل الحدود؟ فقال: لا، إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع