7 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث، ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه، ولا أن يأجره عليها، لأن الله يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (1) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر (2).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي (3).
8 - قرب الإسناد: عن هارون، عن ابن زياد، عن الصادق عليه السلام قال: لا يدخل الجنة العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بالفعال للخير إذا عمله (4).
9 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منه؟ قال: من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما "، لقي الله عز وجل كعابد وثن (5).
10 - قرب الإسناد: عن هارون، عن ابن زياد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه، يا أبه! إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشترى لي بها عصب اليمن؟ فقال له: يا بني لا تفعل، قال: فلم؟ قال: لأنها إذا ذهبت لم توجر عليها، ولم تخلف عليك، لأن الله تعالى يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟
يا بني إن أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان، لأنه قد نهاه أن يأتمنه (6).