باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر (1).
34 - علل الشرائع: عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن زياد، عن أحمد ابن الفضل، عن يونس، عن البطائني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا " ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة.
وروي لا تزيده إلا عطشا ".
قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله (2).
35 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا (3).
36 - ثواب الأعمال: عن ابن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن النخعي، عن النوفلي، عن البطائني، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مدمن الخمر كعابد الوثن، والناصب لآل محمد شر منه.
قلت: جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والأرض لم يشفعوا (4).
37 - ثواب الأعمال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن عثمان بن عفان