الحد، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف، لأن المسلم قد حصنها، ومن قذف امرأة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.
قال أبي: رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر، والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين.
وقال: أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران.
أبي قال أبو عبد الله عليه السلام: قال: ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، [فقال: يا أمير المؤمنين حلفه] فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد، ولا في قصاص في عظم.
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد، قال:
يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي، ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم.
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ".
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: قال أبي: رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة، وإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا "، وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما (1).
27 - الدرة الباهرة (2):