قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف (1).
5 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: ليس في كلام قصاص (2).
6 - قرب الإسناد: عن علي عن أخيه عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين (3).
7 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا سئلت المرأة من فجر بك؟ فقالت: فلان، ضربت حدين، حدا لفريتها على الرجل، وحدا " لما أقرت على نفسها (4).
صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله (5).
8 - علل الشرائع: عن أبيه عن الحميري، عن ابن هاشم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: ما أتيتني وأنت عذراء، قال: ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع (6).
9 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها، فقذف رجل ابنها فقال: يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة (7).
10 - علل الشرائع: روي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها (8).
11 - علل الشرائع: عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء