والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود، ومنه حديث ابن عباس أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.
قال الخطابي: إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمهما، لان الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو الضرر فيه كان لتحريم لحمه، ألا ترى أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكله، ويقال: إن الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلالة، والصرد تتشأم به العرب وتتطير بصوته وشخصه، وقيل: إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل (1).
وقال: فيه: " خمس (2) يقتلن في الحل والحرم " وعد منها الحدأ وهو هذا الطائر المعروف من الجوارح، واحدها حدأة بوزن عنبة (3).
وقال: فيه: " خمس يقتلن في الحل والحرم " وعد منها الكلب العقور وهو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب سماها كلبا لاشتراكها في السبعية والعقور من أبنية المبالغة انتهى (4).
وأقول: التعميم الذي ادعاها غير معلوم وكأن المراد بالعقور الكلب الهراش (5) الذي يضر ولا ينفع.
20 - الخصال: عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن زياد عن داود بن كثير الرقي قال: بينما نحن قعود عند أبي