الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب ثم قال: آه لولا القصاص، ورد يده عنها (1).
بيان: في النهاية فيه إذا التاثت راحلة أحدنا أي أبطأت في سيرها (2).
30 - الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل رفعه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق، الخبر (3).
31 - الفقيه: باسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن عبد الله بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال الفضل بن العباس: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بغلة أهداها له كسرى أو قيصر فركبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجل من شعر وأردفني خلفه، الخبر (4).
32 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل؟ قال: إن كان له صوت فلا وإن كان أصم فلا بأس (5).
33 - الفقيه: قال الصادق عليه السلام: إن على ذروة كل بعير شيطانا فاشبعه و امتهنه (6).
تذنيب: ذكر العلامة قدس سره في المنتهى كثيرا من أخبار حقوق الدابة من غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب، وقال: ويستحب اتخاذ الخيل وارتباطها