عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل، فان الليل مظلم). قال: ثم قال: (ان للطارق لحقا عظيما، وان للصاحب لحقا عظيما) (1).
(106) وروى ضريس بن عبد الملك قال: أبلغ أبا جعفر عليه السلام ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، أو نصف النهار! فقال أبو جعفر عليه السلام:
(ما أراهما يتفقان، فافترقا) (2).
(107) وروى عبيد بن زرارة، وأبو العباس قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء) (3).
(108) وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:
وقد سئل عن التزويج في شوال؟ فقال: (ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج عايشة في شوال وقال: إنما كره الناس ذلك في شوال، لان أهل الزمان الأول يكرهونه، وذلك لان الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فيه، فكرهوه لذلك لا لغيره) (4).
(109) وروى علي بن أسباط عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى) (5).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: ٣.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: ١.
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: ٣.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب نوادر، حديث: ٢٩. ورواه في المهذب في الفائدة الثالثة من المقدمة السابعة من مقدمات كتاب النكاح.
(٥) الفقيه: ٢، باب الأيام والأوقات التي يستحب فيها السفر والأيام والأوقات التي يكره فيها السفر، حديث: 13، ورواه أيضا في: 3، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 1، بحذف كلمة (سافر).
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست