بكرا فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إن للمرأة سمين: سم المحيض وسم البول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك) فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (الحمل له والولد ولده، وأرى عقوبته على الإنكار له) فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه (1).
ورووا: أن رجلا كانت له سرية فأولدها، ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له، ثم توفي السيد فعتقت بملك ابنها لها، فورث ولدها زوجها، ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي، ويقول: هي امرأتي ولست مفرجا عنها، فقال عثمان. هذه قضية مشكلة، وأمير المؤمنين حاضر فقال: (سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟) فقالت: لا، فقال: (لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته، إذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذاك لك) (2).
ورووا: أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال: (يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق).