اثنان وحقهما من الميراث حق اثنين) (1).
وروى الحسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباتة قال: بينا شريح في مجلس القضاء إذ جاءه شخص فقال: يا أبا أمية أخلني فإن لي حاجة، قال فأمر من حوله أن يخفوا عنه، فانصرفوا وبقي خاصة من حضر، فقال له: أذكر حاجتك، فقال: يا أبا أمية إن لي ما للرجال وما للنساء، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له: قد سمعت من أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك قضية أنا أذكرها، خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج؟ قال الشخص: من كليهما، قال: فمن أيهما ينقطع؟ قال: منهما معا، فتعجب شريح، فقال الشخص: سأورد عليك من أمري ما هو أعجب، قال شريح: وما ذاك؟ قال: زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج، وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني.
قال: فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا وقال:
هذا أمر لا بد من إنهائه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلا علم لي بالحكم فيه. فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل عل أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصة، فدعا أمير المؤمنين عليه السلام بالشخص فسأله عما حكاه شريح فأقر به، فقال له: (ومن زوجك؟ (قال: فلان ابن فلان، وهو حاضر في المصر، فدعي وسئل عما قال: فقال: صدق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (لأنت أجرأ من صائد الأسد، حين تقدم على هذا الحال) ثم دعا قنبرا مولاه فقال: