مع صاحبتها والولد لها دونه، فسري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما فرج عنه في القضاء (١).
وروي عن يونس، عن الحسن: أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: (إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله عز اسمه يقول: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (٢) وقول تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (3) فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا، كان الحمل منها ستة أشهر) فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك، يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا (4).
ورووا: أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال:
وتجرح الشهود أيضا، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (ردوها واسألوها، فلعل لها عذرا) فردت وسئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن، وخرج معي