(أدخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من العدول، ومرهن بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه) فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء، فأمر أن يشد عليه تبان (1) وأخلاه في بيت، ثم ولجه فعد أضلاعه، فكانت من الجانب الأيسر سبعة، ومن الجانب الأيمن ثمانية، فقال: (هذا رجل) وأمر بطم (2) شعره، وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء، وفرق بينه وبين ا لزوج (3).
وروى بعض أهل النقل: إنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين، أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا، وأحضر الشخص معهما، وأمر بنصب مرآتين: أحدهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها، فلا تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين، اعتبر حاله بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه وألحقه به (4).