صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك، فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك. وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ قال: (قد سمعت ما قالوا) قال: فما تقول أنت؟ قال: (قد قال القوم ما سمعت) قال: أقسمت عليك لتقولن ما عندك، قال: (إن كان القوم قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا ارتؤوا فقد قصروا، الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك) فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجزئ الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام (1).
ورووا: أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف، فقال عليه السلام عند تماديهما في النزاع: (أتوني بمنشار) فقالت له المرأتان:
ما تصنع؟ فقال: (أقده نصفين، لكل واحدة منكما نصفه) فسكتت إحداهما وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: (الله أكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت) فاعترفت المرأة الأخرى بأن الحق